واقعة .تاريخها .ذكر ه صحيحاً في الحكم .
الموجز
ذكره خطأ في مكان أخر فيه . خطأ مادى لايؤثر في سلامة الحكم .
القاعدة
إذا ذكر الحكم التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة على صحته ثم أخطأ في ذكره في مكان آخر، فهذا الخطأ المادي لا تأثير له في سلامة الحكم؛ خصوصاً إذا كان التاريخ الهجري المقابل للتاريخ الميلادي الصحيح لم يتغير ذكره في الموضعين.

