تزوير .
الموجز
تزوير. دفتر المواليد. تغيير اسم والد الطفل أو والدته فيه. تزوير في ورقة رسمية.
القاعدة
إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في أسمى والدي الطفل أو أحدهما يعد في القانون تزويراً في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء. (336) القضية رقم 806 سنة 22 القضائية تزوير. دفتر المواليد. تغيير اسم والد الطفل أو والدته فيه. تزوير في ورقة رسمية. إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسمي والدي الطفل أو أحدهما يعدّ في القانون تزويرا في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا…

