إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر امامها . غير جائز .
القاعدة
لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه طعنه ، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي. (196) الطعن رقم 25649 لسنة 64 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قضاة "صلاحيتهم". الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج ليست من أسباب عدم الصلاحية. تقديرها للقاضي وما يطمئن إليه وجدانه. قيام إحداها. لا يحول دون نظر الدعوى. حد ذلك؟ قيام ما عدا أسباب الصلاحية. لا يؤثر في سلامة…

