شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تموين - صاحب المخبز.

الطعن
رقم ۹۸۸ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۲/۱۱/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
٦۱

الموجز

تموين. صاحب مخبز. صنع خبز اقل من الوزن المقرر. عدم ثبوت تعذر استطاعته منع الجريمة بسبب الغياب أو لأعذار أخرى. إدانته بالحبس والغرامة. صحيحة.

القاعدة

إن المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أن تقتصر العقوبة على الغرامة إذا أثبت صاحب المخبز أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة - قد جعلت العذر الذي من أجله أجاز القانون تخفيف العقاب، هو عدم التمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة، فالغياب وحده لا ينهض عذراً لتخفيف المسئولية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه "لم يثبت من أوراق الدعوى أن المتهم قد دفع الجريمة بعدم استطاعته منعها لغيابه أو لأعذار أخرى مقبولة بل هو قد تواجد في المخبز عند الضبط" - فإن قضاءه بمعاقبة الطاعن بالحبس والغرامة يكون صحيحاً في القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (61) القضية رقم 988 سنة 22 القضائية تموين. صاحب مخبز صنع خبز أقل من الوزن المقرر عدم ثبوت تعذر استطاعته منع الجريمة بسبب الغياب أو لأعذار أخرى إدانته بالحبس والغرامة صحيحة. إن المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أن تقتصر العقوبة على الغرامة إذا أثبت صاحب المخبز أنه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا