تموين - صاحب المخبز.
الموجز
تموين. صاحب مخبز. صنع خبز اقل من الوزن المقرر. عدم ثبوت تعذر استطاعته منع الجريمة بسبب الغياب أو لأعذار أخرى. إدانته بالحبس والغرامة. صحيحة.
القاعدة
إن المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أن تقتصر العقوبة على الغرامة إذا أثبت صاحب المخبز أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة - قد جعلت العذر الذي من أجله أجاز القانون تخفيف العقاب، هو عدم التمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة، فالغياب وحده لا ينهض عذراً لتخفيف المسئولية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه "لم يثبت من أوراق الدعوى أن المتهم قد دفع الجريمة بعدم استطاعته منعها لغيابه أو لأعذار أخرى مقبولة بل هو قد تواجد في المخبز عند الضبط" - فإن قضاءه بمعاقبة الطاعن بالحبس والغرامة يكون صحيحاً في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (61) القضية رقم 988 سنة 22 القضائية تموين. صاحب مخبز صنع خبز أقل من الوزن المقرر عدم ثبوت تعذر استطاعته منع الجريمة بسبب الغياب أو لأعذار أخرى إدانته بالحبس والغرامة صحيحة. إن المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أن تقتصر العقوبة على الغرامة إذا أثبت صاحب المخبز أنه…

