عقوبة
الموجز
العقوبة المقررة للاشتراك في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو السجن المؤبد .
إجازة المادة 17 من ذات القانون النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد او السجن .
إفصاح الحكم عن أخذ الطاعنة بالرأفة ومعاملتها بالمادة 17 عقوبات . وجوب ألا يوقع إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك ؟
معاقبة الطاعنة بإحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة التي دينت بها . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبها بالسجن المؤبد بعد أن أفصح عن أخذها بقسط من الرأفة بإعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقها ، وكانت العقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دينت بها الطاعنة هي الإعدام أو السجن المؤبد طبقاً لنص المادة 235 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانون والتي أعملها الحكم في حق الطاعنة تبيح النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان من المقرر أنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها آلا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن معاملة الطاعنة طبقاً للمادة 17 سالفة الذكر ثم أوقع عليها عقوبة السجن المؤبد وهى إحدى العقوبتين التخييرتينالمقررتين للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دينت بها الطاعنة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ب) === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / نجــاح موســى و مصطفـى الصـادق محمــد منيعــم و محمــد طـاهــر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فتحى . وأمين السر السيـد / عادل عبد المقصود فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من ربيع الأول سنة…

