شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

عقوبة

الطعن
رقم ۱۱۰٦۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۳/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

العقوبة المقررة للاشتراك في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو السجن المؤبد . إجازة المادة 17 من ذات القانون النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد او السجن . إفصاح الحكم عن أخذ الطاعنة بالرأفة ومعاملتها بالمادة 17 عقوبات . وجوب ألا يوقع إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك ؟ معاقبة الطاعنة بإحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة التي دينت بها . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبها بالسجن المؤبد بعد أن أفصح عن أخذها بقسط من الرأفة بإعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقها ، وكانت العقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دينت بها الطاعنة هي الإعدام أو السجن المؤبد طبقاً لنص المادة 235 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانون والتي أعملها الحكم في حق الطاعنة تبيح النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان من المقرر أنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها آلا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن معاملة الطاعنة طبقاً للمادة 17 سالفة الذكر ثم أوقع عليها عقوبة السجن المؤبد وهى إحدى العقوبتين التخييرتينالمقررتين للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دينت بها الطاعنة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ب) === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / نجــاح موســى و مصطفـى الصـادق محمــد منيعــم و محمــد طـاهــر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فتحى . وأمين السر السيـد / عادل عبد المقصود فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من ربيع الأول سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا