حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول محـــمــــد فــــريـــــد بعــــث الله محمــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــراج نواب رئيــــــس المحــكــمــــة ومحمــــــــــــــد جبـــــــــــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أسامة . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 25 من ربيع الأول سنة 1445 هـــــ…

