نقض " اثر الطعن " .
الموجز
امتداد أثر الطعن لمتهمين آخرين اتصل بهم وجه الطعن . ولو لم يقدموا طعناً . شرط وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأن نصت على نقض الحكم بالنسبة الى الطاعن والى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعنا , الا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذى يتعدى اليه أثر النقض , لأنها هى وحدها التى يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة. (189) الطعن رقم 16404 لسنة 64 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة. الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مؤدى ذلك؟ الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص أو عام ينص فيه على ذلك. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً…

