نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن التفات المحكمة عن الرد على أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها .
غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 15594 لسنة 92 القضائية جلسة الأحد الموافق 15 من يناير سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظي " نائبي رئيس المحكمة " وضياء شلبي ومحمود البمبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- حاز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (الحشيش، نبات الحشيش المخدر "القنب") في غير الأحوال المصرح بها…

