بلاغ كاذب -
الموجز
سوء قصد المبلغ . وجوب التدليل عليه .
القاعدة
لا يكفي في معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت "من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه "، بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ.

