نقد .
الموجز
نقد. استيراد أو تصدير أوراق النقض المصري. مناط تحريمه.
القاعدة
إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 إذ نصت على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه" إنما جعلت مناط التحريم أن تكون أوراق النقد المصري أو الأجنبي مستوردة من الخارج أو مصدرة إليه وأن يكون استيرادها أو تصديرها بغير الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هي أنه ضبط مع الطاعن عند تفتيشه أثناء خروجه من الجمرك أوراق من النقد المصري، وكان دفاع الطاعن - على ما بينه الحكم - قد قام على أنه تاجر وأنه دخل إلى الجمرك في الصباح ومعه نقود لشراء صفقة حديد من الساحة المعدة للبيع داخل الجمرك ولما لم يشتر شيئاً عاد بنقوده، وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأنه لم يحصل في يوم الحادث بيع ولا شراء في الجمرك وأنه لا عذر للطاعن في عدم الإخطار عما يحمله من نقود ما دامت تزيد على المقرر له حمله وهو عشرون جنيهاً ودانه بناء على ذلك وحده بجريمة الشروع في استيراد أوراق النقد المصري المضبوطة معه دون أن يعني ببحث ما إذا كانت أوراق النقد المضبوطة هي في الواقع مستوردة من الخارج أم لا - فهذا الحكم يكون قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء. (280) القضية رقم 1352 سنة 22 القضائية نقد. استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. مناط تحريمه. إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 إذ نصت على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على…

