تفتيش .
الموجز
سلطة النيابة في تفتيش المساكن . حدها . تقدير الظروف الداعية للتفتيش . من حق النيابة . حق المحاكم في مراقبتها في ذلك .
القاعدة
إن القانون لم يطلق السلطة المخولة للنيابة في تفتيش المساكن بل أوجب في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدي عن واقعة محددة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف حقيقة علاقته بالجريمة. وتقدير الظروف الداعية للتفتيش والنظر فيها منوط بالنيابة العمومية، وللمحاكم حق مراجعتها في ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من محضر التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفاً للأصول والشرائط التي أوجبها القانون لصحته. فإذا تقدم إلى النيابة بلاغ من أحد ضباط البوليس بأن شخصاً معيناً يتجر فعلاً في مواد مخدرة، ورأت النيابة في هذا البلاغ من الجدية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها ما يبرر إجراء التفتيش فأذنت به، فإن هذا التفتيش لا يكون مخالفاً للقانون ويجوز الاعتماد على الدليل المستمد منه ضد المتهم.

