حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي بخلو الأوراق من تقرير طبي يثبت آثار الاعتداء على المجني عليهما . غير قادح في سلامة الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــــلالي جمال حســـــــن جودة محمد يوســـــــــــــــــــــف ومحمد مطــــــــــــــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد الرشيد . وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1444ه الموافق 15 من…

