نقض " التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / مجدى أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عمر محمدين ، نادى عبدالمعتمد ، نائبى رئيس المحكمة ،أبو الحسين فتحى وأشرف فريج .( 112 )الطعن رقم 3585 لسنة 81 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب " .التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . (2) قتل عمد . شروع . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .…

