عزب. حكم.
الموجز
عزب. حكم. تسبيبه. مباني عزبة. تعديل فيها دون إذن من مجلس المديرية. معاقبة المتهم بإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة. عدم بيان الأعمال المخالفة ووجه مخالفتها للقانون. وهل اتخذ مجلس المديرية قراراً في هذا الشأن حسب القانون. قصور.
القاعدة
إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل في مباني العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية. فإذا هو أقامه بغير ترخيص ولم يكن مستوفياً للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التي يضعها له المجلس في المواعيد التي يحددها له، فإذا كان الحكم الذي أدان الطاعن في جريمة إحداث تعديل في مباني عزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقاً للمادة السابقة الذكر، وعاقبه من أجل ذلك بالغرامة وبإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة، وذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التي قضى عليه بإزالتها ووجه مخالفتها للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 من هذا القانون وهل اتخذ مجلس المديرية قراراً في هذا الشأن حسب القانون ووضع الشروط اللازمة وحدد ميعاداً لتنفيذها - فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 1953 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي. (148) القضية رقم 1170 سنة 22 القضائية حكم. تسبيبه. مباني عزبة تعديل فيها دون إذن من مجلس المديرية. معاقبة المتهم بإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة. عدم بيان الأعمال المخالفة ووجه مخالفتها للقانون, وهل اتخذ مجلس المديرية قرارا في هذا الشأن حسب القانون. قصور. إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على…

