إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . متى انتهى سديداً لصحة الإجراءات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحــــــــت دغيــــم ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضــــــاة / بـــــــــدر خليفـــة الأســـــــــــــمر نظيـــــــــــــــــــــر أســـــامة عبــــــاس عبــــد الباســــط سالــــــــم " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من جمادى الأول سنة 1445 هـ…

