شاهد.
الموجز
عدم الأخد بأقوال شهود النفى .الإشارة صراحة إلى ذلك في الحكم .لاوجوب.
القاعدة
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شهود نفي المتهم، بل يكفي أن يكون مستفاداً من الحكم أنها لم تجد في أقوالهم ما تطمئن إلى صحته.

