نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
تقديم أسباب الطعن في الميعاد المقرر دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحــــت دغيـــــم ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضــــاة / بـــــــدر خليفــــــة الأســــمر نظيـــــــر أســــامة عبـــــاس عبــــدالباســـــط سالــــــــم " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من جمادى الأول سنة 1445 هـ الموافق…

