حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
التقارير الفنية . لا تدل بذاتها على نسبة الاتهام للمتهمين . صلاحيتهما كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليها . لا يعيبه . النعي في هذا الصدد . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــد هلالـــــــــــــي " نائب رئيــــس المحكمـة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهـــــــاء محمد إبراهيم أبو الحســـــــــــــــــــين فتحي تقـــي الدين ديـــــــــــــاب ومحمد مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــر " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر محمد ربيع. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق الثاني…

