دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
نعي الطاعن بعدم اطلاعه على مذكرة المدَّعي بالحق المدني . غير موجه لقضاء الحكم . ما دام أحالها للمحكمة المدنية المختصة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــد هلالـــــــــــــي " نائب رئيــــس المحكمـة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهـــــــاء محمد إبراهيم أبو الحســـــــــــــــــــين فتحي تقـــي الدين ديـــــــــــــاب ومحمد مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــر " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر محمد ربيع. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق الثاني…

