عقوبة " تطبيقها " . مراقبة الشرطة .
الموجز
إغفال الحكم الغيابي القضاء وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . عدم قضاء الحكم بتلك العقوبة . صحيح . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــد هلالـــــــــــــي " نائب رئيـــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــــــن محمد خالد الشــــــــــــرقبالي محمد يوســـــــــــــــــــــــف ومحمد مطــــــــــــــــر " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر محمد ربيع. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق الثاني من نوفمبر سنة…

