محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " خبرة " .
الموجز
النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
متي لا تلتزم المحكمة باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ؟
القاعدة
لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ، ومن ثم ليس لهم من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه ، فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعى أو كبير الأطباء الشرعيين ، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، ومادام استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون . ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وفتحي جوده. (56) الطعن رقم 4702 لسنة 64 القضائية (1) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير…

