حكم " التوقيع عليه ". نقض "المصلحة في الطعن".
الموجز
عدم جدوى نعى الطاعنة على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء . متى كانت لا تمارى أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به .
القاعدة
لما كانت الطاعنة لا تمارى في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به ، فإن نعيها عليه بعدم قراءته يكون غير ذى وجه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، عاصم الغايش و يحيى محمود نواب رئيس المحكمة ( 57 )الطعن رقم 13264 لسنة 69 القضائية(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ". تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ".تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى .مثال لتسبيب سائغ…

