نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السـادة المستشاريـــن/محــمـــــــد زغلـــــــول و محــــمــــد فــــريـــــد بعــــث الله عبد الحمــــــــيد جابـــــــــــــــــر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأيمـــــــــــن مهــــــــــــــــــــــــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام. وأمين السر السيد/ وليد رسلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443 هـــــ الموافق 22 من فبراير سنة 2022…

