نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــازم بــــــــــــــــــــدوي نائبي رئيـــس المحكمـــة ومحمــــــــــــــد صــــلاح و تامــــــــــــــر عابديــــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 8 من شوال سنة 1443 هـ الموافق…

