شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى جنائية

الطعن
رقم ۱۳۰۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٦/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة . بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة . دون التقيد بالوصف الذى رفعت به أو يراه الاتهام في صدد قواعد التقادم . مضى أكثر من ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد الجنح من تاريخ الجلسة التى نظر بها الطعن أمام محكمة النقض وحتى تاريخ الجلسة التالية . دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

القاعدة

حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين قد اقترفا جناية الشروع في القتل ، إلا أن محكمة الجنايات يحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ودانتهما على هذا الأساس طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى أو يراه الاتهام ، وذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 12/10/2003 ، وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخى 1 ، 2/11/2003 ، وقدما أسباب طعنهما بتاريخ 11/12/2003 ، وقد نظر الطعن بجلسة 18/5/2005 والتى قررت فيها محكمة النقض برفض طلب وقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 18/5/2005 التى نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7/6/2012 ، وكان ذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ب) === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نجاح موسى و مصطفى الصادق ومحمد طاهر و هانى فهمى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / د . أحمد أبو العنين وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس17 من رجب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا