نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة أساس جديد للدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي وهانـي مختار المليجـي نواب رئيـــس المحكمـــة وتامـــــــــــــر عابديـــــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ياسر. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 13 من…

