هتك عرض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
ما يكفي لتوافر جريمة هتك العرض ؟
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها. تحدث الحكم استقلالاً عن جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمــــد عبـــــد الــودود ، حــــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي مصطفى محمود الطويل و أحمــــــــــــد فتحــــــــــــــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسماعيل . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 30 من صفر سنة 1443هـ…

