إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون بيان العلة في ذلك. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطـــاوي نـــائــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــد زغلــــــــول و محــــمــــد فـــــريــد بعث الله عبــــــــد الحميـــــــد جـــــابـــــر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأيمـــــــــــــن مهــــــــــــــــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443 هـــــ الموافق 22 من فبراير…

