إنذار الأشتباه .
الموجز
لا أمد لانهاء أثره .عدم قابليته للسقوط .
القاعدة
إن القانون لم يجعل لإنذار الإشتباه أمداً ينتهى فيه أثره ، بل إن المادة التاسعة إذ نصت على أنه " إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو ... يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه " بدون أن تبين مدى هذه البعدية ، فقد أفادت أنها بعدية مطلقة لا حد لها ، و أن إنذار الإشتباه غير قابل للسقوط بمضى أية مدة كانت ، بل هو يلصق بالشخص صفة إستعداده للإجرام و كونه خطراً على الأمن العام إلصاقاً لا يمحوه الزمن ، بحيث إذا وقع في سبب من أسباب تطبيق المراقبة ، في أى وقت كان بعد هذا الإنذار ، وجب إعتباره و تطبيقها .

