دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . إلَّا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى . أساس ذلك ؟
القضاء بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية . لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها . متى اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً . مؤدى ذلك ؟
صدور حكم في موضوع الدعوى منهٍ للخصومة أو مانعٍ من السير فيها أمام جهة الاختصاص . شرط لانفتاح الطعن بالنقض . أثر ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمـــــــــــــد هلالـــــــــــي بهـــــــــــــــــاء محمد إبراهيم تقــــــــــي الدين دياب ومحمد يوســـــــــــــــــــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صلاح الدين . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من جمادى الأولى سنة 1444هـ…

