مواد مخدرة مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بيانا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2002المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة وسمير سامى.(46) الطعن رقم 28349 لسنة 69 القضائية(1) مواد مخدره. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن" مأمورو الضبط القضائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". تقدير توافر حالة التلبس أو انتفائها. موضوعى. ما دام سائغا. استظهار الحكم تخلى الطاعنة عن…

