مواد خدرة .قصد جنائي .جريمة "أركانها ".
الموجز
مجرد احراز المخدر مع العلم بماهيته .يتحقق به جريمة المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطــــيه أحمد عطـــــــيه نــائبي رئيــس الـمحكمـة محمـود عاصـم درويش و محمــــــد عبــد الـحكـــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيـد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 مـن ذي…

