إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. شرط ذلك؟
عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم ما دام حصل أقوالهما بلا تناقض ولم يعول على المختلف منه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــدة أحمـــــــد أنــــــور الغربـــاوي نائبي رئيـــــس المحكمة جـــــورج إميـــــل الطويـــــل أيمــــــن صالــــــح شريــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من…

