دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
الدفع بعدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة . موضوعي. لا يستوجب ردا صريحا. ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــادل الكنانـــــــي   " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحــــــــــمد مصطـــــــــفى   محمـــــد أحمـــد خليفــة " نواب رئيس المحكمـــة " أميــــــــــــــر إمبابــــــــــــي   صالـــــــــــــح حجــــــــــاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من جماد…

