إثبات "بوجه عام".
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداها.؟
القاعدة
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذ سقط أحدها أو إستبعد تعذر تعرف الأثر الذى كان له في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. (73) الطعن رقم 8310 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون نمطاً خاصاً لإيراد بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. (2) حكم "بياناته". تجهيل الحكم لأدلة الثبوت في الدعوى. غير جائز. (3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما…

