دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. تحديدها".
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة السبت " ج " ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــد القاضــــي / عــــــــــــلاء مـدكـور نائــــب رئيــــس المحكمــة وعضويــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــاة / نـــاجي عز الديــــــــن و كمـــــــــــــال صــــــقـر نــــواب رئيـس المحكمـة ومــهـــاب حــمـــاد ود. ياسيــن تـاج الـديــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد أبـو النصـر . وأمين السر السيد / رجب حسين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 5 من ربيـع الأول…

