دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــد سعيد البنـــــا أمـــــــــــــــير إمبــــــــــــابـــــي صالـــــــــــح حجــــــــــــاب محـــمد رجب عطـــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

