استئناف . طعن . إجراءات محاكمة .
الموجز
الطعن في الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون غيرهم . تقرير والد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف بصفة أنه المحكوم عليه . قضاء الحكم . المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا التقرير به من غير ذى صفة . صحيح في القانون . المادة 211 مرافعات .
القاعدة
من المقرر أنه متى كان الاستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى فينبغي على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، وإذ كان البين أخذاً بوصف النيابة العامة للواقعة ومن تحصيل المحكمة لها أن الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجني عليها - بتبديد منقولات زوجته - وهو المحكوم عليه، وأن الذي قرر بالاستئناف في الحكم الصادر بإدانته هو ووالده، وكان من المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكانت النيابة العامة لا تماري في أن الأب هو الذي قرر بالاستئناف بصفته المحكوم عليه وليس بصفته وكيلاً عن ابنه المتهم الحقيقي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة يكون قد أصاب صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، وطه الصديق دنانه. (36) الطعن رقم 1472 لسنة 42 القضائية استئناف. طعن. اجراءات محاكمة. الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون غيرهم. تقرير والد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف بصفة أنه المحكوم عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. صحيح…

