تهديد . جريمة "اركانها" .
الموجز
جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ عقوبات . مناط توافرها ؟ اشتراط قدر معين من التهديد أو نوع محدد من الطلب أو الأمر المكلف . غير لازم . كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر: لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد . متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجنى عليها على أداء ما هو مطلوب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيـــه و نـاصر إبراهيـم عـوض نـــائبي رئيـــس الـمحكمة محمــود عاصــم درويـش و محمــد عبـد الـحكــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيـد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 مـن ذي…

