نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد سعيد البنـــــــــــــا أميـــــــــــر إمبابـــــــــــــــي صالــــــــــح حجــــــــــــاب محمـد رجب عطــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

