إثبات "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه.
تعويل الحكم على فحوى الدليل الناتج من المعاينة التصويرية بصفة أصلية إنما كقرينة معززة. أثره. لا مصلحة النعي بشأنها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حــازم عبـد الرؤوف دخيـــل نــائب رئيس المحـكــمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حـــــــاتـــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــدة علـي أحمـــــد عبـــد القـادر أحمد مصطفى عبد الفتاح نـــواب رئيــــــس المحكمــــة أيمــن صالــح شريــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة…

