طرق عامة . قانون " تفسيره " .
الموجز
الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الذي حدثت الواقعة في ظله تنص على أن " .......... تعتبر ملكية الأرض الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية, وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق , محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها , ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) للجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأرض تعويض عادل " . كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام والمسافة توازي مثلا واحدا للمسافة المشار إليها في المادة (10) . لما كان ذلك, وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتها ببعض الأعباء, إلا أن أي منهما لم تنص على اعتبارها جزءا منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد. (57) الطعن رقم 12916 لسنة 63 القضائية (1) طرق عامة. قانون "تفسيره". الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم. أساس ذلك؟ (2) طرق عامة قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها". الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم…

