حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة محل الإدانة ولإيراد الأدلة السائغة علي اسنادها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حــــــاتــــــــــــــــم حميـــــــــــــدة أحمـــــــــــــــــــد عـــمــــــــــــــــران أحمـــد أنـــور الغربـــــاوي نــــواب رئيــــــس المحكمــــة جـورج إميــل الطويــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق…

