حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســـــــــان نائــب رئيـــس المحكمة وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ نـــــــــــــــــادر جويلـــــــــــي أحمد مدحت نبيـــــه محمـــد كمـــال قنديـــــل نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني. وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من يونية سنة…

