ضرب . جريمة " أركانها " . قصد جنائي
الموجز
الركن المادي في جريمة الضرب . ماهيته ؟ القصد الجنائي في جريمة الضرب . تحققه بارتكاب الجاني الفعل عن علم وإرادة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية تفهمه من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيـــه و نـاصر إبراهيـم عـوض صــــــــــــــابـر جمـــــــــــعة و تـــــــــــــــامر حمـــــــــزاوي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيـد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القـعدة سنة…

