إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــادل الكنانـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / ســــــــــامح صبـــــــــــــــــــري " نائب رئيس المحكمة " محمــــــــــد سعيد البنــــــا أميـــــــــــــــــر إمبـــــــــــابي محمــــــــــــــد عطـــــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسن دهشان .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 25 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

