إعلان - حكم غيابى .
الموجز
إعلان. حكم غيابي . إعلانه إلى المحكوم عليه في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته . إعلان باطل .
القاعدة
الأصل في إعلان الحكم الغيابي أن يكون لنفس المحكوم عليه أو في موطنه فإذا لم يوجد فيه فيسلم الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسري ميعاد المعارضة إلا من يوم علم المحكوم عليه بهذا الإعلان. وإذن فإذا كان المتهم قد أعلن في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته وكان هذا المحل لا يعتبر في حكم القانون موطناً إلا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها، فان إعلان الحكم الغيابي بالمتجر يكون قد وقع باطلاً .

