غش في المعاملات التجارية .
الموجز
إثبات غش . مخالفة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 . لا تخضع لقواعد إثبات خاصة بها .
القاعدة
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص في المادة الثانية عشرة منه على" أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية، وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون العام، ولم يرتب البطلان على عدم إتباع أي إجراء من الإجراءات الواردة به، ولم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها. وإذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أي دليل يقدم في الدعوى متى اقتنع القاضي بصدقه .

