تبديد . حجز حجز إدارى.
الموجز
ماهية العقار بالتخصيص في مفهوم المادة 82 من القانون المدني ؟ المغايرة بين إجراءات الحجز الإداري وحجز المنقول . أساسها وأثرها ؟
القاعدة
لما كانت المادة 82من القانون المدنى قد نصت على أن:"كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ومع ذلك يعتبر عقار بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله"ولما كان لازم ذلك هو أن تتبع في الحجز على العقارات بالتخصيص إداريا الإجراءات التى نصت عليها المادة40وما بعدها من القانون رقم308لسنة1955 في شأن الحجز الإدارى ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار وإلا إعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون، وذلك خلافا لحجز المنقول الذى أجازت المادة4من القانون المذكور لمندوب الحجز أن يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء أو الإنذار.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع. (145) الطعن رقم 19218 لسنة 59 القضائية (1) تبديد. حجز. حجز إداري. ماهية العقار والعقار بالتخصيص في مفهوم المادة 82 من القانون المدني؟ المغايرة بين إجراءات الحجز الإداري وحجز المنقول. أساسها وأثرها؟ (2) تبديد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بيانات حكم الإدانة؟…

