معارضة " نظرها والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
ورود الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري . التعرض في الطعن للحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييده . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعنان بالطعن فيه فلا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير ولا للحكم الابتدائي الذي قضي بتأييده ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على ما سوى الحكم المطعون فيه من أحكام صادرة في الدعوى لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة. (106) الطعن رقم 11621 لسنة 63 القضائية (1) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض دليل العذر القهري الذي حال بينه وحضور جلسة المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول المعارضة.…

